تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٦ - القول في الدفاع عن النفس
التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الأمّة الإسلاميّة متابعتهم، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها.
القول في الدفاع عن النفس
م «٣٥٤٧» يجب على الإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.
م «٣٥٤٨» لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً وجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام.
م «٣٥٤٩» لو هجم على من يتعلّق به من إبن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
م «٣٥٥٠» لو هجم على حريمه؛ زوجةً كانت أو غيرها، بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، وكذلك أيضاً لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.
م «٣٥٥١» لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
م «٣٥٥٢» يجب في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم يندفع بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتالة، وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.
م «٣٥٥٣» لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل