تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣٧ - القول في آداب الصلاة على الميت
الأولى فجاز تشريك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا، فإذا تمّت تكبيرات الأولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ ما يخصّه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الأولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله للأولى، وهكذا.
القول في آداب الصلاة على الميّت
م «٤٧٠٥» آداب الصلاة على الميّت أمور:
منها- أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، ويأتي بها رجاءً.
ومنها- أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمّم، ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل، بل مطلقا.
ومنها- أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى.
ومنها- نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخفّ والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان؛ خصوصاً للإمام.
ومنها- رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الأولى.
ومنها- اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقليّة، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت.
ومنها- أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.
ومنها- إيقاعها جماعة.