تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٦ - فصل في تكفين الميت
وعليه الدية.
م «٤٦٦٤» لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن تشريح غير المسلم جاز، وأمّا لمجرّد التعليم فلا يجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه.
م «٤٦٦٥» لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم، وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم حتّى في التعليم فيجوز مع سقوط الدية.
م «٤٦٦٦» لا يجوز قطع عضو من الميّت لترفيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً إلّاإذا كان حياته متوقّفةً عليه، وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفةً عليه فلا يجوز، فلو قطعه أثم، وعليه الدية، هذا إذا لم يأذن قطعه، وأمّا إذا أذن في ذلك فيجوز، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته، ولو لم يأذن الميّت فلا يجوز لأوليائه الإذن، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية.
م «٤٦٦٧» لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع، لكن بعده في ما إذا حلّ الحياة فيه خرج عن عضوية الميّت وصار عضواً للحي فصار طاهراً حيّاً وصحّت الصلاة فيه، وكذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حيّاً بحياة المسلم.
م «٤٦٦٨» لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته جاز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه جاز بيعه للانتفاع به، ولابدّ من صرف الثمن للميّت إمّا لأداء دينه أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حقّ فيه.
فصل في تكفين الميّت
م «٤٦٦٩» التكفين واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر بين السرّة والركبة، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ، وإزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد، وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب.