تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٤٣ - خاتمة تشتمل على مسائل
ومنها- رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
خاتمة تشتمل على مسائل
م «٤٧١٨»- يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهيّة إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه، وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، والترك فيها مع استلزامه وإيذاء الأحياء لازم جدّاً، وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب كان بحكم غير المدفون، وأمّا نبشه للنقل فيجوز إلى المشاهد فقط، وأمّا ما يعمله بعض من توديع الميّت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل في ما بعد إلى المشاهد بتوهّم التخلّص عن محذور النبش غير جائز، ودفنه بالمواراة تحت الأرض في حكم الدفن ولا يصحّ الإخراج منها.
م «٤٧١٩» يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لا يقول ما يسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل والويل والثبور، ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال، ولا يجوز شقّ الثوب على الأب والأخ وغيرهما، بل في بعض الأمور المزبورة تستحبّ الكفّارة، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقاً، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.
م «٤٧٢٠» يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والائمّة عليهم السلام، وإن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد