تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٩ - القول في المسروق
م «٣٩٠١» لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه وقال المخرج:
«وهبني» أو «أذّن لي في إخراجه» سقط الحد إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة، وكذا لو قال:
«المال لي» وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.
القول في المسروق
م «٣٩٠٢» نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة؛ رطبةً كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام.
م «٣٩٠٣» لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ قطع.
م «٣٩٠٤» لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتها مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما، بل لأجل السكّة فلا يقطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر.
م «٣٩٠٥» المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.
م «٣٩٠٦» لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم فيقطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.
م «٣٩٠٧» ربع الدينارين أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه قطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في الزيادة شيء غير القطع.