تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٨ - القول في السارق
السابع- أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده، ويقطع الولد إن سرق من والده، والأمّ إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن- أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لم يقطع، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك.
م «٣٨٩٥» لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.
م «٣٨٩٦» يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله، فإنّه لا يكون سرقةً، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.
م «٣٨٩٧» السرقة من المغنم لا يقطع وإن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.
م «٣٨٩٨» لا فرق بين الذكر والأنثى، فتقطع الأنثى في ما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي.
م «٣٨٩٩» لو خان الأمين لم يقطع ولو لم يكن سارقاً، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة.
م «٣٩٠٠» إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استدامنه عليه فلا يقطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع، وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقةً عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه وإلّا لا يقطع.