تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٨ - ٤٩ - كتاب الأيمان
٤٩- كتاب الأيمان
م «٣٠٧١» ويطلق عليها «الحلف» و «القسم»، وهي ثلاثة أقسام:
الأوّل- ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شيء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا.
الثاني- يمين المناشدة، وهي ما يقرن به الطلب والسؤال يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود كقول السائل: «أسأل باللَّه أن تفعل كذا».
الثالث- يمين العقد، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «واللَّه لأصومنّ أو لا تركن شرب الدخان» مثلًا، لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل، ولا يترتب عليه شيء سوى الإثم في ما كان كاذباً في إخباره عن عمد، وكذا لا ينعقد القسم الثاني، ولا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله، وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب برّه والوفاء به، ويحرم حنثه ويترتّب على حنثه الكفّارة.
م «٣٠٧٢» لا تنعقد اليمين إلّاباللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس وتنعقد بالكتابة مع إحراز القصد، ولا يعتبر فيها العربيّة؛ لا فيها ولا في متعلّقاتها.
م «٣٠٧٣» لا تنعقد اليمين إلّاإذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه إمّا بذكر اسمه العلمي المختصّ به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمان، أو بذكر الأوصاف