تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٩ - ٤٩ - كتاب الأيمان
والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: «ومقلّب القلوب والأبصار»، «والذي نفسي بيده»، «والذي فلق الحبّة وبرء النسمة» وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره لكنّ الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى ك «الربّ» و «الخالق» و «البارىء» و «الرازق» و «الرحيم»، وتنعقد أيضاً بما ينصرف إليه مع القرينة كالموجود أو مطلقاً مثل: «الحيّ» و «السميع» و «البصير» و «القادر» وتنعقد إن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة.
م «٣٠٧٤» المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، والظاهر صدق ذلك بأن يقول: «وحقّ اللَّه» و «بجلال اللَّه» و «بعظمة اللَّه» و «بكبرياء اللَّه» و «لعمر اللَّه» و «بقدرة اللَّه» و «بعلم اللَّه».
م «٣٠٧٥» لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول: «واللَّه» أو «باللَّه» أو «تاللَّه لافعلن كذا»، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: «أقسمت باللَّه» أو «حلفت باللَّه» انعقدت أيضاً، نعم لا يكفي لفظا: «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
م «٣٠٧٦» لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله والائمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة، ولا بالقران الكريم ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة.
م «٣٠٧٧» لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل»، فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه، وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى أو من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أو من دينه أو من الائمّة عليهم السلام بأن يقول مثلًا: «برأت من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا» أو «لم أفعل كذا»، فلا يؤثّر في ترتّب الاثم أو الكفّارة على حنثه، نعم هذا الحلف بنفسه حرام ويأثم حالفه من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، بل يكفّر الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر اللَّه تعالى شأنه، وكذا لا تنعقد بأن يقول: «إن لم أفعل كذا فأنا يهودي أو نصراني مثلًا».