تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩١ - ٤٩ - كتاب الأيمان
فتنعقد أيضاً إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً.
م «٣٠٨٢» كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، ولو عاد إلى الرجحان لم تعدّ اليمين بعد انحلالها.
م «٣٠٨٣» إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدوراً ثمّ طرء عليه العجز بعدها انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً، وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
م «٣٠٨٤» إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها، ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة.
م «٣٠٨٥» لو كان متعلّق اليمين فعلًا كالصلاة والصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته، وحنثها بعدم الاتيان فيه وإن أتى به في وقت آخر، وان أطلق كان الوفاء بها بايجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة واحدة، وحنثها بتركه بالمرّة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت، وإن كان متعلّقها الترك كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلًا فإن قيّده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرّةً في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به مدّته ولو مرّةً تحقّق الحنث.
م «٣٠٨٦» لو كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقاً لم يكن له حنث واحد بتركه في الوقف المضروب أو مطلقاً، وكذلك إذا كان ترك عمل على الاطلاق؛ سواء قيّده بزمان أم لا، فالوفاء بها بتركه في الوقف المضروب أو مطلقاً، وحنثاً بايقاعه ولو مرّة واحدة، فلو أتى به حنث وانحلّت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث مرّةً واحدةً، فلو تكرّر الكفّارة، وأنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة، فلا يتكرّر الحنث والكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة،