تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٨ - خاتمة وفيها فروع
لم يبلغ العظم فالدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم.
التاسع عشر: الرجلان
م «٤٣١٥» في الرجلين الدية كاملة، وفي كلّ منهما نصفها، وحدّهما مفصل الساق.
م «٤٣١٦» البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين، وفي كلّ واحدة منهما، وفي قطع بعض الساق مع مفصله، وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق، فالكلام فيهما واحد.
م «٤٣١٧» في أصابع الرجلين منفردة دية كامة، وفي كلّ واحدة منها عشرها، ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلّاالإبهام فإنّها مقسومة فيها على اثنين.
م «٤٣١٨» الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، وكذا في الأصابع.
العشرون: الأضلاع
م «٤٣١٩» الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر إذا كسر منها ضلع في كلّ منها خمسة وعشرون، وأمّا في غيرها ممّا يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن فدية كلّ ضلع عشرة دنانير.
الواحد والعشرون: الترقوة
م «٤٣٢٠» في الترقوتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً.
م «٤٣٢١» لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء ففيها نصف الدية، ولو برأت معيوباً فكذلك.
خاتمة وفيها فروع
الأوّل- لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة، وهو إمّا عظم الورك أو العصص؛ أي: عجب الذنب أو عظيم دقيق حول الدبر، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه ففيه الحكومة.