تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٨ - الأمر الأول في تعيين المحل
وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد أحرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
م «٤٣٧٢» دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته؛ أي: من حساب المأة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مأة، وفي الجراحات والشجاع على النسبة، هذا في ما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.
م «٤٣٧٣» من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
م «٤٣٧٤» لو خفى على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على أمّها جناية فديتها.
م «٤٣٧٥» دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، وإن كان خطأً فعلى العاقلة؛ سواء ولج فيه الروح أم لا.
م «٤٣٧٦» في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مأة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه، ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه مأة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه، وهذه الدية ليست لورثته، بل للميت تصرّف في وجوه الخير، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير، ويؤدّي منها دين الميّت.
الثاني من اللواحق في العاقلة
والكلام فيها في أمرين:
الأمر الأوّل في تعيين المحلّ
م «٤٣٧٧» وهو العصبة ثمّ المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الإمام عليه السلام، وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.
م «٤٣٧٨» يدخلون الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا في العصبة.
م «٤٣٧٩» لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولا يشارك القاتل