تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣٥ - القول في شرائط الصلاة على الميت
الآخر علوّاً مفرطاً، وأن تكون الصلاة بعد التغسيلالتكفين والحنوط إلّافي من سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه فيصلّى عليه بدون ذلك، وأن يكون مستور العورة، ومن لم يكن له كفن أصلًا، فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلّى عليه، فليحفر قبره ويوضع في لحده مستلقياً على قفاه ويواري عورته بلبن أو أحجار أو تراب فيصلّى عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيأة المعهودة فيواري في قبره.
لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا ترك موانعها إلّامثل القهقهة والتكلّم، والأفضل مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
م «٤٦٩٦» لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، ولا إن اشتبهت القبلة ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلّ إلى أربع جهات.
م «٤٦٩٧» لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، ولا يجزي عنه الصلاة العاجز، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، ولو فقد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن فالواجب إعادة المتمكّن، نعم الأفضل الإعادة في ما إذا اعتقد عدم وجوده ثمّ تبيّن خلافه وظهر كونه موجوداً من الأوّل.
م «٤٦٩٨» من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلًا كبّر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية إن تمكّن منها ولو مخفّفةً، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.
م «٤٦٩٩» لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شكّ أصل الإتيان بنى على العدم، وإن علم به وشك في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة، وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة، نعم لو