تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٣ - فصل في الشهادة على الشهادة
فروع
الأوّل- الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والايقاعات إلّاالطلاق والظهار.
الثاني- حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقةً نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.
الثالث- يجب تحمّل الشهادة إذا دعى إليه من له أهليّة لذلك، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلّامع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل، ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هيهنا كفائي.
فصل في الشهادة على الشهادة
م «٣٧٤٧» تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس؛ عقوبةً كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات، وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي.
م «٣٧٤٨» لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط أو مشتركةً بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة.
م «٣٧٤٩» إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحدّ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء وأخته وبنته، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ.
م «٣٧٥٠» تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ، كالزكاة والخمس وأوقاف