تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٣ - القول في الموجب
جهل الآكل، ولو لم يقصد القتل فلا قود.
م «٣٩٨٤» لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف لم يكن قتل عمد ولا قود فيه.
م «٣٩٨٥» لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به فمات فعليه القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل، وأمّا لو جعله بقصد قتل كلب مثلًا فأكله صاحب المنزل فلا قود ولا دية أيضاً، ولو علم أنّ صاحب المنزل يأكل منه فعليه القود.
م «٣٩٨٦» لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات فلا قود ولا دية، ولو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدواناً فلا قود.
م «٣٩٨٧» لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فسقط ومات فعليه القود، ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود ولا دية.
م «٣٩٨٨» لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّى مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه وإلّا فأرش الجناية، ولو لم يكن مجهّزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً سقط ما قابل فعل المجروح، فللولي قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته.
م «٣٩٨٩» لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود، وكذا لو ألقاه إلى أسد ضارٍ فافترسه إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار، ولو أمكنه ذلك وترك تخاذلًا وتعمّد لا قود ولا دية، ولو لم يكن الأسد ضارياً فألقاه لا بقصد القتل فاتّفق أنّه قتله لم يكن من العمد، ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد عليه القود، ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله، بل يكون ذلك لو لم يقصده.
م «٣٩٩٠» لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال، بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاءً، نعم مع