تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - القول في الموجب
الملقى على نجاته لم يكن عمداً.
م «٣٩٧٧» لو فصده ومنعه عن شدّة فنزف الدم ومات فعليه القود، ولو فصد وتركه فإن كان قادراً على الشك فتركه تعمّداً وتخاذلا حتّى مات فلا قود ولا دية النفس، وعليه دية الفصد، ولو لم يكن قادراً فان علم الجاني ذلك فعليه القود، ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل لو رجاءً فمات فعليه القود، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شدّه فليس عليه القود، وعليه دية شبه العمد.
م «٣٩٧٨» لو ألقى نفسه من علوّ إنسان عمداً فإن كان ذلك ممّا يقتل به غالباً ولو لضعف الملقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود وإلّا فإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود، وإن لم يقصد فهو شبه عمد، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا ديةً ولا قوداً، وكذا لا شيء على الذي وقع عليه.
م «٣٩٧٩» لو سحره فقتل وعلم سببيّة سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله وإلّا فليس بعمد، بل شبهه، من غير فرق بين القول بأنّ للسحر واقعيّة أو لا، ولو كان مثلًا هذا السحر قاتلًا نوعاً كان عمداً ولو لم يقصد القتل به.
م «٣٩٨٠» لو جنى عليه عمداً فسرت فمات فإن كانت الجناية ممّا تسري غالباً فهو عمداً، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، وأمّا لو كانت ممّا تسري ولا تقتل غالباً ولو يقصد الجاني القتل فلا يقتل بها ويثبت فيه دية شبه العمد.
م «٣٩٨١» لو قدّم له طعاماً مسموعاً بما يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به فلو لم يعلم الحال فأكل ومات فعليه القود، ولا أثر لمباشرة المجني عليه، وكذا الحال لو كان المجني عليه غير مميّز؛ سواء خلطه بطعام نفسه وقدّم إليه أو أهداه أو خلطه بطعام الآكل.
م «٣٩٨٢» لو قدّم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا فأكل متعمّداً وعن اختيار فلا قود ولا دية، ولو قال كذباً أنّ فيه سمّاً غير قاتل وفيه علاج لكذا فأكله فمات فعليه القود، ولو قال فيه سمّ وأطلق فأكله فلا قود ولا دية.
م «٣٩٨٣» لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً فإن قصد قتله ولو رجاءً فهو عمد لو