تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩١ - القول في الموجب
الجاني في التسبيب المتلف فهي من العمد.
م «٣٩٦٩» في مثل الخنق وما بعده لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود.
م «٣٩٧٠» لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ثمّ أرسله فمات بسببه فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص، وإلّا فالدية، وكذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالباً أو عصر خصيته فمات أو أرسله منقطع القوّة فمات.
م «٣٩٧١» لو كان الطرف ضعيفاً لمرض أو صغر أو كبر ونحوها ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة ففيه القصاص لو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه وإلّا ففيه التفصيل المتقدّم.
م «٣٩٧٢» لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات أو ضربه مكرّراً ما لا يتحمّله مثله بالنسبة إلى بدنه ككونه ضعيفاً أو صغيراً أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ككون الضارب قوّياً أو بالنسبة إلى الزمان كفصل البرودة الشديدة مثلًا فمات فهو عمد.
م «٣٩٧٣» لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه ومات به فانّه مع عدم قصد القتل لا يكون عمداً ولا قود، ومع قصده عليه القود.
م «٣٩٧٤» لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّةً لا يتحمّل لمثله البقاء فهو عمد وإن لم يقصد القتل، وإن كان مدّةً يتحمّل مثله عادةً ولا يموت به لكن اتّفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين كون القتل مقصوداً ولو رجاءً أو لا.
م «٣٩٧٥» لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى مات أو منعه عنه حتّى مات قتل به، ولو لم يخرج منها عمداً وتخاذلا فلا قود ولا دية قتل، وعليه دية جناية الإلقاء في النار، ولو لم يظهر الحال واحتمل الأمر لا يثبت قود ولا دية.
م «٣٩٧٦» لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتّى مات أو منعه عنه حتّى مات قتل به، ومع عدم خروجه عمداً وتخاذلًا أو الشك في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة، ولو اعتقد أنّه قادر على الخروج لكونه من أهل فن السباحة فألقاه ثمّ تبيّن الخلاف ولم يقدر