تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦٣ - الرابع من اللواحق في كفارة القتل
يضمن، هذا إذا جنت الماشية بطبعها، وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن، كما أنّ الضمان بالليل ثابت في غير مورد جري الأمر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت ففي الأمثال والنظائر من ذلك لا ضمان على صاحبها.
الثالث- دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة، لا أنّها قيم في زمان التقدير، فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.
م «٤٤٠٩» لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّاالدية المقدّرة، وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فعليه ضمان القيمة السوقيّة لا الدية المقدّرة، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.
م «٤٤١٠» لو جنى على كلب له دية مقدّرة ففيه الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مأة دينار ومعيباً عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدّر.
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
م «٤٤١١» تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
م «٤٤١٢» تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
م «٤٤١٣» إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل، لا بالتسبيب كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، وليس فيه الكفّارة.
م «٤٤١٤» تجب الكفّارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أنثى، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بلإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.