تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧ - ٤٠ - كتاب الوكالة
وكّله على جميع أموره فيكون وكيلًا في المتجدّد في ملكه بهبة أو إرث بيعاً ورهناً وغيرهما، ويجوز التوكيل أيضاً استقلالًا في خصوصه من دون التوكيل في المرتّب عليه، بل يصحّ التوكيل من غير فرق بين ما كان المرتّب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدّة أو قابلًا، فيجوز أن يوكّل في تزويج المعتدة بعد انقضاء عدّتها والمزوّجة بعد طلاقها، وكذا في طلاق زوجة سينكحها أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك.
م «٢٨٦٠» يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا لتفويض إلى الغير بأن لم يعتبر فيه المباشرة من الموكّل، فلو تقبّل عملًا بقيد المباشرة لا يصحّ التوكيل فيه، وأمّا العبادات البدنيّة كالصلاة والصيام والحجّ وغيرها فلا يصحّ فيها التوكيل وإن فرض صحّة النيابة فيها عن الحيّ كالحجّ عن العاجز أو عن الميّت كالصلاة وغيرها، فإنّ النيابة غير الوكالة اعتباراً، نعم تصحّ الوكالة في العبادات الماليّة كالزكاة والخمس والكفّارات إخراجاً وإيصالًا إلى المستحقّ.
م «٢٨٦١» يصحّ التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والاجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولًا في الجميع، وكذا في الوصيّة والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه، ويصحّ في الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة، ويصحّ أيضاً في النذر والعهد والظهار والاقرار، ولا يصحّ في اليمين واللعان والايلاء والشهادة.
م «٢٨٦٢» يصحّ التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها.
م «٢٨٦٣» يجوز التوكيل في الطلاق؛ غائباً كان الزوج أم حاضراً، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها.