تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦ - ٤٠ - كتاب الوكالة
كونه جائز التصرّف في ما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس في ما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق، أن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب، فلا يصحّ منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرماً، وفي الوكيل كونه متمكّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما وكّل فيه، فلا تصحّ وكالة المحرم في ما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح.
م «٢٨٥٤» لا يشترط في الوكيل الاسلام، فتصحّ وكالة الكافر، بل المرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر، إلّافي ما لا يصحّ وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حقّ من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم.
م «٢٨٥٥» تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه.
م «٢٨٥٦» لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل في ما جاز له.
م «٢٨٥٧» ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامةً، فلو جنى أو أغمي عليهما أو حجر على الموكّل في ما وكّل فيه بطلت الوكالة، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.
م «٢٨٥٨» يشترط في ما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه وأن يكون للموكّل سلطنة شرعاً على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها، ولا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه، ولا تعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكّل فيه من يقدر عليه.
م «٢٨٥٩» لو لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّابعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت مزوّجةً أو معتدةً ونحو ذلك، فلا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعاً لما تمكّن منه، بأن يوكّله في ايقاع المرتّب عليه ثمّ إيقاع ما رتّب عليه، بأن يوكّله مثلًا في تزويج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بيعه ونحو ذلك، كما يجوز التوكيل لو وقعت الوكالة على كلّي يكون هو من مصاديقه، كما لو