تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٨ - فصل في أحكام الكفارات
م «٣٢٥٨» لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، ولا يلحق الحلق والإحراق به.
م «٣٢٥٩» لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه، نعم يعتبر فيه الادماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته، نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، ويشمل ذلك لولد الولد، وولد الابن وولد البنت، وتشمل الزوجة لغير الدائمة؛ سواء كانت مدّتها طويلة أو قصيرة.
فصل في أحكام الكفّارات
م «٣٢٦٠» لا يجزي عتق الكافر في الكفّارات مطلقاً، فيشترط فيه الإسلام، ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً، لكنّ الأولى في كفّارة القتل بعتق البالغ، ويشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى والجذام والأقعد والتنكيل، ولا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما، ويجزي عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته.
م «٣٢٦١» يعتبر في الخصال الثلاث؛ أي: العتق والصيام والإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل وقصد القربة وقصد كونه عن الكفّارة، وتعيين نوعها لو كان عليه أنواع متعدّدة، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبداً ونوى التكفير لم يجز عن واحد منها، وفي المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع، ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنتين فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار كفى وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام، ولم يكن عليه كفّارة ولا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلًا كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في