تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
بل هو باق على ملك الواقف، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل، إلّافي الصوف على الشاة واللبن في ضرعها.
م «٣٣٥٠» لو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» شمل جميع البطون كما مرّ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الأنوثة أو غير ذلك يكون هو المتّبع، ولو أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والأناث والمساواة وعدم التفضيل، ولو قال: «وقفت على أولادي ثمّ على أولادي» أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الاولاد، وبالنسبة إلى البطون اللاحقة فلا يدلّ على الترتيب، فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم إلّاإذا قامت القرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد وأنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف.
م «٣٣٥١» لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد تماميّته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلّافي منقطع الآخر الذي مرّ التأمّل في بعض أقسامه، كما لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد، بل هو فكّ الملك وتسبيل المنافع على جهات معيّنة، والوقف الخاصّ كالوقف على الأولاد والوقف العام على العناوين العامّة كالفقراء ونحوها يكون كالوقف على الجهات العامّة التي لا يملك الرقبة أحد؛ سواء كان وقف منفعة بأن وقف ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، أو وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكنى ذريّته أو الخان لسكنى الفقراء، أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكاً غير طلق مطلقاً، ويكون الاعتبار في الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدرّ المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العين ملكاً لهم، وتخرج عن ملك الواقف إلّافي بعض صور المنقطع الآخر كما مرّ.
م «٣٣٥٢» لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر كجعل الدار خاناً أو دكّاناً أو بالعكس، نعم لو كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي