تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
وخادمه، ولو زاد شيء أعطى لإمامه.
م «٣٣٤١» لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الاشتغال اللازمة المتعلّقة به.
م «٣٣٤٢» لو وقفت على سيّد الشهداء عليه السلام صرف في إقامة تعزيته من أجرة القارىء وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم.
م «٣٣٤٣» بعد تماميّة الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليهم بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً؛ سواء يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف أو لا، ولا يصحّ ذلك إذا شرطه مطلقاً لا إدخالًا ولا إخراجاً، فلو شرط ذلك بطل شرطه لا الوقف، ولا يجوز ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم صحّ لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد.
م «٣٣٤٤» لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين وإن كانت متباينةً فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو فقراء هذا البلد أو ذاك يقرع ويعمل بها، وإن كان بين أمور غير محصورة فإن كان بين عناوين وأشخاص غير محصورة كما علم أنّه وقف على ذريّة أحد أفراد المملكة الفلانية ولا طريق إلى معرفته كانت منافعه بحكم مجهول المال، فيتصدّق بها بإذن الحاكم، والأولى أن لا يخرج التصدّق عن المحتملات مع كونها مورداً له وإن كان مردّداً بين الجهات غير المحصورة كما علم أنّه وقف على جهة من الجهات ولم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام أو إعانة الزوّار، وهكذا تصرّف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات.
م «٣٣٤٥» لو كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعاً مع إطلاق الوقف، ففي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدّدة ولبنها