تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - القول في الموجب
الصغير والصغيرة، والعقل، فلا حدّ على المجنونة، ولا على المجنون، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم، ولو نسي الحكم يدرء عنه الحدّ، وكذا لو غفل عنه حال العمل والاختيار، فلا حدّ على المكره والمكرهة ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.
م «٣٧٨٩» لو تزوّج امرأةً محرّمةً عليه كالأمّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه، وكذا لا حدّ مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالةً مغتفرةً كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّةً وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شك في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا، ولا تحصل الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الاحتمال، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل لم يكن في شبهة دارئة، نعم لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال فيكون في شبهة دارئة.
م «٣٧٩٠» لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ، وكذا لو استأجرها للوطىء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ ثابت، وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّةً، فلو كانت اختلافيّةً لكن أدّى اجتهاده أو تقليده الحرمة ثبت الحدّ، ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة فلا يجري عليه الحدّ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه.
م «٣٧٩١» يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها.
م «٣٧٩٢» يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهةً بالنظر إلى المدّعي لها، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.
م «٣٧٩٣» يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور:
الأوّل- الوطىء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه، فلو عقد وخلا بها خلوةً تامّةً أو