تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - فصل في شرائط وجوبهما
فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلّ مثلًا أو لا تشرب الخمر ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله.
م «٣٤١٧» لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، نعم لو قصدها يؤجر عليهما.
م «٣٤١٨» لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرةً أو صغيرةً.
م «٣٤١٩» لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه فإن علم بموصليّتها يجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها يجب أيضاً بحرمة المقدّمات والتجرّي، وإن شك في كونها موصله يجب أيضاً بحرمة المقدّمات والتجرّي.
م «٣٤٢٠» لو همّ شخص بإتيان محرّم وشك في قدرته عليه لم يجب نهيه، وإن عزم المعصية.
فصل في شرائط وجوبهما
م «٣٤٢١» وهي أمور:
الأوّل- أن يعرّف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحجّ.
م «٣٤٢٢» لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أو التقليد، فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب الصلاة الجمعة عيناً فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره بإتيانها، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغلى بالنار فارتكبه أحدهما وجب على الآخر نهيه.
م «٣٤٢٣» لو كانت المسألة مختلفةً فيها واحتمل أنّ الفاعل أو التارك رأيه أو تقليده مخالف له ويكون ما فعله جائزاً عنده لم يجب، بل لا يجوز إنكاره فضلًا عمّا لو علم ذلك.