تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - المقصد الثالث في أحكامها
الواحدة، وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، وفي ما فيه ثلثها اثنتان وهكذا وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين، إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، وفي الكسر يكمل بيمين.
م «٤٠٦٣» يشترط في القسامة علم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولا يكفي الظن.
م «٤٠٦٤» لا تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها.
م «٤٠٦٥» لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزل الإبهام والاحتمال، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود.
المقصد الثالث في أحكامها
م «٤٠٦٦» يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض.
م «٤٠٦٧» لو ادّعى على إثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدّم من إثباته بخمسين قسامة، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي، اليمين على المدّعى عليه ولا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، وإن ردّ اليمين على المدّعي حلف، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لابدّ في اللوث من خمسين غير هذا الحلف.
م «٤٠٦٨» لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله يرد عليه نصف الدية.
م «٤٠٦٩» لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع