تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٤ - المقام الثاني في كيفية إيقاعه
م «٣٨٢٤» لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه.
م «٣٨٢٥» لا يصحّ الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء ولو لم يتوقّع البرء أو رأي الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما، ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برء قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، وأمّا لو برء بعده لم يحدّ، ويؤخّر حدّ الحائض والنفساء إن لم تكونا على الحالة العادية.
م «٣٨٢٦» يسقط الحدّ باعتراض الجنون، ولا يسقط بالارتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ، وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ لا يقام عليه الحدّ رجماً أو جلداً، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته لا يقام عليه الحدّ في دور جنونه، وينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا.
م «٣٨٢٧» لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ، ولا يقام في أرض العدوّ ولا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه إن كانت المصلحة فيه.
المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه
م «٣٨٢٨» إذا اجتمع على شخص حدود بدء بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد