تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٠ - فروع من لواحق هذا الباب
ومنها- لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام فعليه القود.
الشرط الثالث- انتفاء الأبوّة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، ولا يقتل أب الأب وهكذا أيضاً.
م «٤٠٢٥» لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤتيه الدية إلى غيره من الوارث، ولا يرث هو منها.
م «٤٠٢٦» لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.
م «٤٠٢٧» يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الأمّ وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل أمّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الأمّ، والاخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
م «٤٠٢٨» لو ادّعى إثنان ولداً مجهولًا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد الانتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لا يقتصّ منه، ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما، وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل أنّه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك بقي الآخر على الدعوى.
م «٤٠٢٩» لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه.
الشرط الرابع والخامس- العقل والبلوغ، فلا يقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً، نعم تثبت الدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.