تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠١ - فروع من لواحق هذا الباب
م «٤٠٣٠» لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله يسقط عنه القود حتّى يفيق؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.
م «٤٠٣١» لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود.
م «٤٠٣٢» لو اختلفت الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد افاقته فقال الولي: قتلته حال بلوغك أو عقلك، فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه، ولكن تثبت الدية في مالها بإقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ، وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيكون الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشكّ في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنونه فالقول قول الولي أيضاً.
م «٤٠٣٣» لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلّا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به.
م «٤٠٣٤» لو قتل البالغ الصبي قتل به، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبههً، وعلى العاقلة إن كان خطأً محضاً، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين.
م «٤٠٣٥» لا يكون القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار، نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد، وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمى عليه، ويكون في الأعمى القود.