تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٥ - فصل في لقطة الحيوان
٥٤- كتاب اللقطة
وهي بمعناها الأعمّ كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه، وهي إمّا حيوان أو غير حيوان.
فصل في لقطة الحيوان
وهي المسمّاة بالضالّة.
م «٣١٣١» إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه؛ أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، نعم إن كان شاةً حبسها ثلاثة أيّام فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها، ويضمن لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق، ولا يجوز حفظها وحبسها لصاحبها ويجوز دفعها إلى الحاكم، ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الإنفاق عليه، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق، ويرجع إلى صاحبه إن كانت النفقة أكثر، ويؤدّ إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها.
م «٣١٣٢» بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن