تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٢ - الأمر الثاني البينة
الشرط السادس- أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالسابّ للنبي صلى الله عليه و آله فليس عليه القود، وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، والقود على قتل من وجب قتله حدّاً كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد.
القول في ما يثبت به القود
وهو أمور:
الأمر الأوّل الاقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة.
م «٤٠٣٦» يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحريّة، فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره.
م «٤٠٣٧» يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.
م «٤٠٣٨» لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتصّ منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
م «٤٠٣٩» لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ورجع المقرّ الأوّل عن إقراره درىء عنهما القصاص، ويؤدّي دية المقتول الثاني، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره فعليهما الدية، فلا قود عليهما حتّى لو لم يكن لهما مال.
الأمر الثاني البيّنة
لا يثبت ما يوجب القصاص؛ سواء كان في النفس أو الطرف إلّابشاهدين عدلين، ولا