تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥١ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
أو الحمل تبعاً للموجود بأن يجعل طبقةً ثانيةً أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده صحّ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب، بل لا يلزم أن يكون في كلّ زمان وجود الموقوف عليه وولادته، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فصحّ، ويكون الموقوف عليه بعد موته الحمل، فما لا يصل الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعيّة.
م «٣٣٢٠» لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجود مصداقه في كلّ زمان، بل يكفي إمكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان، فلو وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير فيه لكن سيوجد صحّ الوقف، ولم يكن من منقطع الأوّل، كما أنّه مع فقده بعد وجوده لم يكن منقطع الوسط، بل هو باق على وقفيّته، فيحفظ غلّته إلى أن يوجد.
م «٣٣٢١» يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ.
م «٣٣٢٢» الوقف إذا لم يكن إعانةً على الباطل يصحّ على الذمّي والمرتد؛ لا عن فطرة سيّما إذا كان رحماً، وأمّا الكافر الحربي والمرتد عن فطرة فلا يصحّ.
م «٣٣٢٣» لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها، نعم يصحّ وقف الكافر عليها.
م «٣٣٢٤» لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، والنصارى إلى النصارى وهكذا، ولو كان الواقف مخالفاً انصرف إلى فقراء أهل السنّة، نعم لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا.