تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٧ - فصل في مقادير الديات
م «٤١٦٣» هذه الدية على الجاني، لا على العاقلة ولا على بيت المال؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية.
م «٤١٦٤» دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، وكذا دية الخطأ، ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم.
م «٤١٦٥» دية شبيه العمد أربعون خلقة؛ أي: الحامل، وثنية، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، أو ثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، وأربع وثلاثون ثنية كلّها طروقة؛ أي: البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت، أو بدل كلّها طروقة كلّها خلقة، أو جمع بينهما فقال كلّها خلقة من طروقة الفحل إلى غير ذلك، فالقول بالتخيير للجاني بينها جميعاً.
م «٤١٦٦» هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة، فلو لم يكن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون، ولو لم يقدر عليها فتكون على بيت المال.
م «٤١٦٧» على الجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين، وللولي أن يمهله إلى سنتين، وإن يقال تستأدّي في سنتين.
م «٤١٦٨» لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل في إعطاء الحوامل فالمرجع أهل الخبرة، ولا يعتبر فيه العدالة أو التعدّد، وتكفي الوثاقة، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أداؤه فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال، وإلّا فلا.
م «٤١٦٩» دية الخطأ ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية وعشرون ابن لبون، أو خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة بالتغيّر بينهما.
م «٤١٧٠» دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهة في سن الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه، وفي الاستيفاء فإنّها تستأدّي في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها، وفي