تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٠ - الخامس اللعان
يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أي: النصف والربع.
الرابع- الوارث مطلقاً النسبي والسببي؛ ذكراً كان أو أنثى متّحداً أو متعدّداً، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي: النصف أو الربع أو الثمن، فمنع زيادة التركة عن الفريضة تردّد إلى غيرهما، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام.
الخامس- نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأمّ أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأمّ أو من الأب عن فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يردّ النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض.
السادس- الأخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الاخوة من الأمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الأمّي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الاخوة من قبل الأُمّ عمّا زاد عليها.
السابع- الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً.
الثامن- الإخوة والأخوات لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الأمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط:
أوّلها- أن لا يكون الأخ أقلّ من إثنين أو الأخت أقلّ من أربع، ويكفي الأخ الواحد والأختان.
ثانيها- أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً.