تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٢ - الأمر الثالث في السهام
الثلث؛ أي: الولد والإخوة على ما مرّ، وللأخ أو الأخت للأمّ مع عدم التعدّد من قبلها، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
م «٤٥١٨» قد ظهر ممّا ذكر أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج، وأمّا الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن والأخ لابوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالأمّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الأخت والأختان لأب وأبوين، فأنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.
م «٤٥١٩» ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين:
أحدهما- من ليس له إلّافرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبديل الأحوال كالأب، فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلّاالسدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الأخت والأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للأمّ أو الأخت كذلك، فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني- من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالأمّ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس أخرى، وكذا الزوجان، فإنّ لهما نصفان وربعها مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه.
م «٤٥٢٠» غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.
م «٤٥٢١» لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الأمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والأمّ أو من الأب وكالجد والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة وإن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجاً