تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - ختام فيه مسائل
السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام كالبدءة بالجهاد مع وجود المصلحة وعدم المفسدة الغالبة.
م «٣٥٢٦» يجب كفايةً على النوّاب العامّة القيام بالأمور المتقدّمة مع بسط يدهم وعدم المفسدة من جانب حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان.
م «٣٥٢٧» يجب على الناس كفايةً مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.
م «٣٥٢٨» لا يجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر؛ فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصيةً كبيرة.
م «٣٥٢٩» لو أكرهه الجائز على تولّي أمر من الأمور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً، ويلحق الجرح بالقتل أيضاً.
م «٣٥٣٠» لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة والقضاء على الموازين الشرعيّة وتصدّي الحسبيّات، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى.
م «٣٥٣١» لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة وجب عليه التصدّي، وإلّا يكون تصدّيه أعظم مفسدة.
م «٣٥٣٢» ليس للمتجزّي شيء من الأمور المتقدّمة، فحاله حال العامي في ذلك، نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق يجوز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، وكذا هو مقدّم على سائر العدول وتصدّي الأمور الحسبيّة.
م «٣٥٣٣» لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضّاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه.
م «٣٥٣٤» لو دعا المدّعي خصمه للتّحاكم عند الفقيه وجب عليه القبول، كما أنّه لو