تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٢ - فروع
الأصابع منفصلةً فيقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ وفي الكف الحكومة، ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصّةً فله القصاص في الكف، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصليّة، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكف ودية الزائدة، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف.
الخامس- لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فليس له القصاص، بل لابدّ من الدية، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقّه، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا.
السادس- لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص فقطعها المجني عليه من غير علم بأنّها الشمال فيكون القصاص في اليمنى باقياً، ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار، ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً، بل عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم، ولو قطعها المجني عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني بل عليه القود، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم، وعليه الدية.
السابع- لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثمّ قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل، فيقطع يده، وعليه دية إصبع الآخر.
الثامن- إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص في عمده، ولا دية في خطئه وشبه عمده، ولو قال: عفوت عن الجناية فكذلك، ولو قال في