تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٧ - ٥٠ - كتاب النذر
م «٣١٠٥» لو نذر أن يحجّ أو يزور الإمام الحسين عليه السلام ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة، ولا يجب القضاء، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه.
م «٣١٠٦» ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد إلّاإذا كان مراده في ما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق، إن طرء ذلك بعد النذر فإن كان مطلقاً و توقع المكنة من طريق البرّ والمشي منه في ما بعد انتظر، وإن كان معيّناً وطرء ذلك في الوقت أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً سقط عنه ولا شيء عليه.
م «٣١٠٧» لو طرء لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فعليه أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض، وسياق بدنة في نذر الحجّ، ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة فعليه أن يقوم فيها بقدر الإمكان.
م «٣١٠٨» لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع التلف فإن كان لا بإتلاف منه تحلّ النذر ولا شيء عليه، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة فيتصدّق بالبدل، ويكفّر إن كان الاتلاف اختياريّاً عمديّاً.
م «٣١٠٩» لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم، ولا يملك المنذور له الابراء منه، فلا يسقط عن الناذر بابرائه، ولا يلزم على المنذور له القبول، فإن امتنع عنه لم ينحلّ النذر إلّا إذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموّقت ومطلقاً في غيره، فلو رجع عن امتناعه في الموّقت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدّق عليه، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها، ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفّارة، ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه؛ سيّما إذا كان متعلّق