تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٥ - ٤٥ - كتاب الصلح
فإنّها مختصّة بالبيع، ولا يثبت فيه الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها، كما لا يثبت الردّ من أحداث السنة.
م «٢٩٨٠» متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ، وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه، وعلى الأوّل إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعةً أو ديناً أو حقّاً، فهذه الصور كلّها صحيحة.
م «٢٩٨١» لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح؛ سواء كان مع العوض أو لا، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص، ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الشفعة والخيار.
م «٢٩٨٢» يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه على أن يسكن داره، أو يلبس ثوبه مدّةً، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماؤه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره إلى غير ذلك، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره.
م «٢٩٨٣» إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، وما لا يقبل النقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه، كحقّ مطالبة الدين وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع وغير ذلك.
م «٢٩٨٤» يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبائعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار.
م «٢٩٨٥» تجري الفضوليّة في الصلح حتّى في ما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة.
م «٢٩٨٦» يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها.