تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٣ - ٦٢ - كتاب الإقرار
م «٣٧١١» يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً ولاحقاً، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، وأنّه نافذ إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث.
م «٣٧١٢» لو ادّعى الصبي البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، ولا يثبت بمجرّد دعواه، وكذا إن ادّعاه بالسنّ، فانّه يطالب بالبيّنة، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فيثبت بقوله مع يمين.
م «٣٧١٣» يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق، فلو أقرّ لدابّة بالدين لغى، وكذا لو أقرّ لها بملك، وأمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه كأن يقول: «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس» أو لهذا مريداً به ذلك فيقبل ويحكم بمالكيّة مالكها، كما أنّه يقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال خارجي أو دين، حيث أنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.
م «٣٧١٤» لو كذب المقرّ له المقرّ في إقراره فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّاً لم يطالب به المقرّ، وفرغت ذمّته في الظاهر، وإن كان عيناً كانت مجهولة المالك بحسب الظاهر، فتبقى في يد المقرّ أو الحاكم إلى أن يتبيّن مالكها، هذا بحسب الظاهر، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين اللَّه تعالى تفريغ ذمّته من الدين، وتخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع مع بقائه على إقراره، وإلّا فلا.
م «٣٧١٥» لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها إذا علم بأن الصوت من المقرّ وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره حتّى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه، كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا أقيمت مستقيمةً لا من المسجّلة وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين، وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت