تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - القول في كيفية الاستيفاء
م «٤٠٩٦» يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا المؤكّل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل.
م «٤٠٩٧» لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زنا، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها، وإن تجرّدت دعواه فلابدّ من التأخير إلى اتّضاح الحال، ولو وضعت حملها لم يجز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها، بل لو خيف موت الولد لم يجز ويجب التأخير، ولو وجد ما يعيش به الولد فله القصاص، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الولي القاتل.
م «٤٠٩٨» لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر قطعت يده أوّلًا ثمّ يقتل، من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل، ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه وولي المقتول القصاص، ولو سرى بعد القصاص فلا يجب شيئاً في تركة الجاني، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه فلوليّه القصاص في النفس.
م «٤٠٩٩» لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات فإن كان له مال أخذ منه، وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب.
م «٤١٠٠» لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرء فيعتبر الضرب، فإن كان ضربه ممّا يسوّغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الولي، بل جاز له قتله قصاصاً، وإن كان ضربه ممّا لا يسوّغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص، ثمّ للولي أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان.
م «٤١٠١» لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللولي القصاص في النفس، وهو يقتصّ بلا ردّ، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به، بلا ردّ دية عليه، ولو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بلا ردّ دية الأصابع.