تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - ٥٥ - كتاب الغصب
م «٣٢٢١» لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة كما في آلات القمار والملاهي ونحوها لم يضمن الصنعة؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها، فيردّ المادّة لو بقيت وعوضها لو تلفت، وليس عليه شيء لأجل الهيأة والصنعة.
م «٣٢٢٢» إن تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان، نعم اختصّ العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام ولا حاجة إلى البيان.
م «٣٢٢٣» لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها في ما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفّين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً، وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة، وردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو إثنان، فيعطى للمالك سبعة مع أحد الخفّين، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة في الفرض المذكور، ولا يضمن النقص الوارد على الثاني وهو إثنان حتّى تكون عليه سبعة.
م «٣٢٢٤» لو زادت بفعل الغاصب زيادةً في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة:
أحدها، أن تكون أثراً محضاً كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضّة ونحو ذلك.
ثانيها، أن تكون عينيّة محضة كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك.
ثالثها، أن تكون أثراً مشوباً بالعينيّة كصبغ الثوب ونحوه.
م «٣٢٢٥» لو زادت في العين المغصوبة ما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي، ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه