تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - القول في كتاب قاض إلى قاض
ولا أثر له بحسب الواقعة، فإنّ إنفاذه وعدم إنفاذه بعد تماميّة موازين القضاء في الأوّل سواء، وليس له الحكم في الواقعة لعدم علمه وعدم تحقّق موازين القضاء عنده.
م «٣٦٩٤» لا فرق في ما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس إلّافي الثبوت بالبيّنة، فلا اشكال في الإنفاذ بها فيها.
م «٣٦٩٥» لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة ولا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه وقضائه في التحمّل، وكذا لا يعتبر في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم ولا حضورهما في مجلس الخصومة وسماعهما شهادة الشهود، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك.
م «٣٦٩٦» إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهادهما على الحكم فالأولى القبول، لأنّ إخباره كحكمه ماض، ولا حاجة إلى ضمّ عادل آخر لو أنشأ الحكم بعد الانشاء في مجلس الخصومة، فلا تجوز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق، والشهادة بنحو التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها جائزة، لكن إنفاذه للحاكم الآخر.
م «٣٦٩٧» لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما وبين حكمه على الغالب بعد إقامة المدّعي البيّنة، فالتحمّل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد، ولابدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدّعي والمدّعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام، وحفظ المدّعى به بخصوصيّاته المخرجة عن الإبهام، وحفظ الشاهدين وخصوصيّاتهما كذلك في ما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب، وأنّه على حجّته.
م «٣٦٩٨» لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما.
م «٣٦٩٩» لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك في