تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٣ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
بعد موته، وبكونه في تصرّف الوقف بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، وبالبيّنة الشرعيّة.
م «٣٣٧٧» لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الاثبات لو نازعه منازع صالح، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً، فإنّه لا يسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات.
م «٣٣٧٨» كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها كذلك كيفيّة عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيّته، فيتبع ما لم يعلم خلافها.
م «٣٣٧٩» لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلًا، وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا، نعم لو أقرّ ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنّه كان وقفاً إلّاأنّه قد حصل مسوّغ البيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه، ويلزم باثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء.
م «٣٣٨٠» لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدّعي ملكيّته وكان مكتوباً عليه أنّه وقف لم يحكم بوقفيّته بمجرّده، فيجوز الشراء منه، نعم أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفى على المشتري حال البيع كان له الخيار.
م «٣٣٨١» لو ظهرت في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف وأنّه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً.
م «٣٣٨٢» إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب، وأمّا لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم؛ لأنّها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العام حتّى مثل الوقف على الفقراء،