تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٠ - ٤٢ - كتاب الحوالة
م «٢٩١٣» لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على غني غير مماطل، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدوم مع علمه بحاله، ولو كان جاهلًا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة فله الفسخ والعود على المحيل، ولا فسخ مع الفقر الطارىء، كما لا يزول الخيار باليسار الطارىء.
م «٢٩١٤» الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّاعلى المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفّي به الدين زائداً على مستثنياته، ويجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ منهم.
م «٢٩١٥» يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال كما لو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحاله عمرو على بكر وهو على خالد وهكذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ثمّ أحال هو من عليه دين على ذلك المحال عليه وهكذا.
م «٢٩١٦» لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برأت ذمّة المحال عليه فإن كان ذلك بمسألة رجع المحيل عليه، وإن تبرّع لم يرجع.
م «٢٩١٧» لو أحال على بريء وقبل المحال عليه ليس له الرجوع على المحيل إلّابعد أداء الدين للمحتال.
م «٢٩١٨» لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة؛ بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه.
م «٢٩١٩» إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه، ولو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.