تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧٢ - ٦٨ - كتاب الوصية
بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت؛ لا حين الوصيّة، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية وصارت لجهة بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة نفذت في الكلّ، ولو انعكس نفذت في مقدار الثلث ممّا ترك، وبطلت في الزائد، وإذا أوصى بكسر مشاع كما إذا قال: «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» تجدّد له بعد الوصيّة أموال وأنّه تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها حتّى إذا لم تكن متوقّعة الحصول نظراً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة، وهو ما كان له عند الوفاة، نعم لو كانت قرينة تدلّ على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها.
م «٤٤٤٨» الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلّان على الامضاء.
م «٤٤٤٩» لا تعتبر في الإجازة الفوريّة.
م «٤٤٥٠» يحسب من التركة ما يملك بالموت كالديّة، وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل موته مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته، فيخرج منه دين الميّت ووصاياه.
م «٤٤٥١» للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي، فيتعيّن في ما عيّنه، ومع الإطلاق كما لو قال: «ثلث مالي لفلان» يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة فلابدّ وأن يكون الإفراز والتعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة.
م «٤٤٥٢» إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات الماليّة، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه.
م «٤٤٥٣» لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت من نوع واحد فإن كانت جميعاً واجبةً ماليّةً ينفذ الجميع من الأصل، وإن كانت واجبة بدنيّة أو كانت تبرّعيّة تنفذ من الثلث، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه وأجاز الورثة تنفذ في الجميع، وإن لم يجيزوا فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، بل كانت مجتمعةً كما إذا قال: