تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - فصل في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
م «٣٥١٤» لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلًا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن وفعل حراماً.
م «٣٥١٥» لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراما.
م «٣٥١٦» لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة.
م «٣٥١٧» لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه فيجوز مع اذن الحاكم، بل يجب معه مراعياً للأيسر فالأيسر.
م «٣٥١٨» لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام مع عدم المفسدة يجوز مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، ويجب ذلك معه في الحبس والتحريج ونحوهما.
م «٣٥١٩» لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلّابإذن الحاكم الشرعي.
م «٣٥٢٠» لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتل النفس المحترمة جاز، بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل وقتله، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذ شيء.
م «٣٥٢١» لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدّى ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتصّ منه.
م «٣٥٢٢» ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب