تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٩ - فصل في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر.
م «٣٥٠٦» لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر فوجب ما هو تكليف كلّ منهما كفائياً، ولا يجب الإيكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية.
م «٣٥٠٧» لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثّراً في دفعه وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر، بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل فإنّه لا يسقط بفعله تكليف الثاني.
م «٣٥٠٨» لو علم إجمالًا بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر وجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.
المرتبة الثالثة- الإنكار باليد
م «٣٥٠٩» لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الانتقال إلى الثالثة، وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر.
م «٣٥١٠» إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها.
م «٣٥١١» لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله- كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر أو السكينه ونحو ذلك فيجب.
م «٣٥١٢» لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه والتصرّف في أمواله كفرشه وفراشه جاز لو كان المنكر من الأمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك فتلاحظه الأهميّة.
م «٣٥١٣» لو انجرّ المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو سكّينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يجب الضمان، ولو وقع الضرر على الأمر والناهي من قبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.