تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - فصل في شرائط وجوبهما
م «٣٤٥٨» لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته، بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله، وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة.
م «٣٤٥٩» لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية.
م «٣٤٦٠» لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام وكان عازماً عليه لو صار قادراً، فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فوجب إنكاره، وإلّا فلا.
م «٣٤٦١» لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فيجب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطأه، وإلّا فلا يجب.
م «٣٤٦٢» لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية وجب ظاهراً توجّه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، ولو كان في توجّه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فلا يجب، بل لا يجوز.
م «٣٤٦٣» لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام، ولو علم إجمالًا بأنّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً وجب كذلك أو على نحو الإبهام.
الشرط الرابع- أن لا يكون في إنكاره مفسدة.
م «٣٤٦٤» لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على أحد متعلّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه فلم يجب ويسقط عنه، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء، ويلحق سائر المؤمنين بهم أيضاً.
م «٣٤٦٥» لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حاليّاً أو استقباليّاً، فلو خاف توجّه ذلك