قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٧٨٩ - مفاد قاعده
آن را به هيچوجه نمىتوان از مصاديق يا موارد علم حضورى به شمار آورد. بنابراين، بايد گفت ساير حكما اين قاعده را بهطور عام معتبر مىدانند، و در آثار خويش آن را مورد استفاده قرار مىدهند.
اكنون بىمناسبت نيست عين عبارت صدر المتألّهين را نيز در اين باب، جهت مزيد توضيح، نقل كنيم:
التّحقيق فى هذا المقام إنّ العلّة قسمان علّة هى بماهيّتها موجبة للمعلول كالأربعة الزّوج و المثلّث لذى الّزوايا و مثل هذه العلّة متى علمت ماهيّتها علم لازمها لا محالة و إذا الّلازم لذّاتها و ماهيّتها من حيث هى هى، و علّة ليست هى بماهيّتها موجبة للمعلول بل إمّا بوجودها الذّهنى أو لوجودها الخارجى و مثل تلك العلّة لا يكفى العلم بنفسها لإيجاب العلم بمعلولها. و أيضا العلم بها و بكونها موجودة على الوجه العام فى الموجوديّة لا يجب أن يؤدّى إلى العلم بمعلولها لأنّ الجهة المقتضية للمعلول ليست هى نفس ماهيّتها و لا مطلق وجودها بل خصوص وجودها و تشخصّها؛ فما لم يعلم ذلك الوجود بخصوصه لا يلزم منه العلم بمعلوله. و قد علمت أنّ الإطلاع على نحو من الوجود بهويّته لا يمكن إلاّ بأن يتّحد العالم به أو بما هو محيط به و مبدأ له، فعند ذلك لم يكون العلم بمعلوله نّفس وجود معلوله كما إنّ العلم لوجود تلك العلّة نفس وجودها، فاذا علم أحد علّة من العلل على الوجه الّذى ذكرناه فلا بدّ أن يعلم معلولها و من معلولها معلول معلولها و هكذا إلى آخر معلولاتها. . . ١.
[١] الاسفار الاربعة، ج ٣، ص ٣٨٨-٣٨٩.