تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - في اعتبار طهارة مسجد الجبهة و كونه من الأرض
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس [١]
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
في اعتبار طهارة مسجد الجبهة و كونه من الأرض
[١] اما اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة فقد تقدم الكلام فيه في بحث ما يعتبر فيه الطهارة و يأتي أيضا في بحث السجود، و أمّا اعتبار كون مسجدها من الأرض فلا ينبغي التأمل فيه، و كذا كونه ما أنبتته الأرض من غير المأكول و الملبوس عدلا للأرض نعم المحكي[١] عن المرتضى في المسائل الموصلية جواز السجود على القطن و الكتان[٢]. و حكي في الحدائق[٣] عن ظاهر المحقق في المعتبر[٤] الميل إلى جواز السجود عليهما على كراهية كما هو ظاهر المحدث الكاشاني[٥].
و يدل على الاعتبار صحيحة هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عمّا يجوز السجود عليه و عمّا لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا
[١] حكاه العلامة في منتهى المطلب ٤: ٣٥٥.
[٢] رسائل الشريف المرتضى( المجموعة الاولى): ١٧٤.
[٣] الحدائق الناضرة ٧: ٢٥٠.
[٤] المعتبر ٢: ١١٩.
[٥] الوافي ٨: ٧٤٢.